عنوان التشريع: استحداث شارة القدس وشروط منحها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-02 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستحدث شارة تسمى (شارة القدس) تمنح للمتطوعين المتدربين والمدربين في جيش القدس، وتكون امتيازاتها ذات امتيازات شارة ام المعارك.
ثانيا – تمنح الشارة بمرسوم جمهوري.
ثالثا – يحدد شكل ومواصفات شارة القدس بتعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة