عنوان التشريع: قرار منح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المخصصات شهرية اضافة الى اجره المقرر قانونا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-02-12 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يلغى نص البند (سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (169) في 7/9/1999، ويحل محله ما يأتي:
سادسا – يمنح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والخريج في احدى كليات المجموعة الهندسية الملتحق في الدوائر المذكورة مخصصات شهرية مقدارها (10000) عشرة آلاف دينار اضافة الى أجرة المقرر قانونا.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة