عنوان التشريع: تحديد مدة الدورة الانتخابية لنقابة الصحفيين العراقيين ب 3 سنوات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-02-03 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تكون مدة الدورة الانتخابية لنقابة الصحفيين العراقيين (3) ثلاث سنوات.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة