عنوان التشريع: استيفاء وزارة الخارجية اجور عن تصديق وثائق مختلفة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
أولا – تستوفى وزارة الخارجية الأجور المنصوص عليها في هذا القرار عن تصديق الوثائق الآتية :
1 – (10000) عشرة آلاف دينار، عن تصديق النسخة الواحدة من الوثائق الدراسية للمواطن العراقي والعربي ولجميع المراحل الدراسية.
2 – (15000) خمسة عشر ألف دينار، عن تصديق النسخة الواحدة من الوثائق الدراسية لغير المواطن العراقي والعربي ولجميع المراحل الدراسية.
3 – (15000) خمسة عشر ألف دينار عن تصديق النسخة الواحدة من الوثائق الأخرى عدا الدراسية للمواطن العراقي والعربي.
4 – (25000) خمسة وعشرين ألف دينار عن تصديق النسخة الواحدة من الوثائق الأخرى عدا الدراسية لغير العراقيين والعرب.
ثانيا – توزع حصيلة المبالغ المستوفاة من الأجور بموجب البند (أولا) من هذا القرار وفق ما يأتي :
1 – نسبة (40 ٪) أربعين من المئة تقيد ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة.
2 – نسبة (10 ٪) عشر من المئة تصرف على أعمال الصيانة والتصليح لأجهزة مركز الوزارة.
3 – نسبة (50 ٪) خمسين من المئة تخصص لصندوق تكافل الموظفين من منتسبي مركز وزارة الخارجية.
ثالثا – يصدر وزير الخارجية تعليمات تسهيل لتنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (264) المؤرخ في 20/12/1999.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة