استيفاء اجور عن الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للشركات والمكاتب الاهلية

      التعليقات على استيفاء اجور عن الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للشركات والمكاتب الاهلية مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء اجور عن الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للشركات والمكاتب الاهلية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستوفى وزارة الخارجية الأجور الآتية من الخدمات التي تقدمها للشركات والمكاتب الأهلية التي تطلب التعامل مع الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في العراق في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم :
1 – (250000) مئتين وخمسين ألف دينار، عن الموافقة على تسجيل الشركة أو المكتب أول مرة.
2 – (200000) مئتي ألف دينار، عن تجديد الموافقة على تسجيل الشركة أو المكتب كل (6) ستة أشهر.
ثانيا – تقيد الأجور المستوفاة بموجب البند (أولا) من هذا القرار ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة، ثم يعاد تخصيص نسبة (50 ٪) خمسين من المئة منها الى وزارة الخارجية توزع على النحو الآتي :
1 – نسبة (20 ٪) عشرين من المئة لأغراض الصيانة والتصليح.
2 – نسبة (80 ٪) ثمانين من المئة لأغراض صندوق تكافل العاملين في الوزارة.
ثالثا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (256) المؤرخ في 22/12/1999.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة