غرس ورعاية اشجار مصدات الرياح للاغراض الصناعية

      التعليقات على غرس ورعاية اشجار مصدات الرياح للاغراض الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: غرس ورعاية اشجار مصدات الرياح للاغراض الصناعية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

تعتبر الشتلات والاشجار التي تغرس للاستفادة من اخشابها في الاغراض الصناعية، بالاضافة الى فوائدها كمصدات للرياح، ثروة وطنية على المزارعين المتعاقدين مع الدولة ورعايتها وحمايتها لحين بلوغها دورة القطع.

مادة 2
تتولى الدوائر ذات العلاقة (الهيئة العامة للبستنة والغابات والمراعي والمنشاة العامة للغابات والمحاصيل الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ومديريات الزراعة في المحافظات) توفير الشتلات المطلوب غرسها اعتبارا من الموسم الخريفي لعام 1994 وعلى مدى ثلاث سنوات.

مادة 3
يتم غرس الشتلات من المتعاقدين ومستاجري اراضي الاصلاح الزراعي حسب المواصفات الفنية المعدة من قبل وزارتي الزراعة والصناعة والمعادن.

مادة 4
تتولى اللجنة الزراعية في المحافظة المشكلة برئاسة المحافظ وضع خطة غرس الشتلات ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المذكورة في المادة (2) من هذه التعليمات.

مادة 5
تتولى اللجان الزراعية الفرعية في الوحدات الادارية المشكلة برئاسة رئيس الوحدة الادارية تنفيذ ومتابعة غرس الشتلات ورفع التقارير الى اللجنة الزراعية المركزية في المحافظة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.

مادة 6
تقوم اللجان الفرعية بتقديم تقاريرها السنوية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات عن المزارعين المتعاقدين الذين لم ينفذوا تعليمات غرس الشتلات ورعايتها وتتخذ الاجراءات التالية بشان ذلك فاذا لم يستلم المزارع او المتعاقد او مستاجر اراضي الاصلاح الزراعي الشتلات التي قررت الجهة الفنية غرسها واذا استلمها ولم يغرسها واذا امتنع عن رعايتها وحمايتها لحين بلوغها دورة القطع يضمن عن كل شتلة قيمة شجرة بلغت دورة القطع.

مادة 7
يتم تضمين عقود المزارعين نصا بالزام المزارع المتعاقد مع الدولة ومستاجر اراضي الاصلاح الزراعي بزراعة شتلات مصدات الرياح للانتاج الصناعي حسب المواصفات الفنية ورعايتها وحمايتها الى دورة القطع وفي حالة عدم تنفيذ ذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه التعليمات تقدم اللجنة الفرعية توصية مسببة الى اللجنة الزراعية في المحافظة لاتخاذ الاجراءات لسحب الارض منه بعد انذاره وتاجيرها الى الغير الذي يجب عليه غرس الشتلات في الوقت ذاته.

مادة 8
ا‌- عند قيام اللجان بالكشف، للتاكد من قيام المزارعين المتعاقدين بغرس الاشجار ومتابعة رعايتها وحمايتها، عليها ان تاخذ بنظر الاعتبار الظروف غير الطبيعية التي تؤدي الى هلاك الشتلات او الاشجار لاسباب خارجة عن الارادة وترفع تقاريرها بذل الى اللجنة الزراعية في المحافظة.
ب‌- على المزارعين المتعاقدين ومستاجري اراضي الاصلاح الزراعي اعادة زراعة شتلات بدل الشتلات الهالكة.

مادة 9
لا يجوز للمزارعين المتعاقدين ومستاجري اراضي الاصلاح الزراعي مع الدولة التصرف بالاشجار عند بلوغها دورة القطع اللازم للاستفادة منها للاغراض الصناعية الا بموافقة وزارة الصناعة والمعادن.

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
خزعل خضير عباس
وكيل وزارة الزراعة