عنوان التشريع: استحداث جامعتي كربلاء وذي قار
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستحدث الجامعتان الآتيتان :
أ – جامعة كربلاء ويكون موقعها في مدينة كربلاء.
ب – جامعة ذي قار ويكون موقعها في مدينة الناصرية.
ثانيا – تضاف الجامعتان المنصوص عليهما في البند (أولا) من هذا القرار الى الجامعات المنصوص عليها في المادة (8) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ (40) لسنة 1988.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة