تحديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 215 لسنة 2000 لمدة سنة واحدة

      التعليقات على تحديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 215 لسنة 2000 لمدة سنة واحدة مغلقة

عنوان التشريع: تحديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 215 لسنة 2000 لمدة سنة واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

أولا – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (215) المؤرخ في 16/12/2000 مدة سنة واحدة بدءا من 25/12/2001.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة