عنوان التشريع: تحديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 215 لسنة 2000 لمدة سنة واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (215) المؤرخ في 16/12/2000 مدة سنة واحدة بدءا من 25/12/2001.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة