عنوان التشريع: استحداث وظيفة مستشار ضمن ملاك كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-14 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستحدث وظيفة (مستشار) بدرجة خاصة لأغراض هذا القرار لا يزيد عددها على (4) أربع ضمن ملاك كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة.
ثانيا – للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة نقل وكيل الوزارة أو وكيل الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المدير العام ضمن ملاك وزارته أو الجهة التي ترتبط به الى وظيفة (مستشار) المستحدثة بموجب البند (أولا) من هذا القرار على أن لا يزيد شغل هذه الوظيفة في كل مرة على (5) خمس سنوات، ويشعر ديوان الرئاسة بكل حالة.
ثالثا – يشترط في من ينقل الى وظيفة مستشار وفق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – أن يكون قد مضى على شغله وظيفته الأخيرة مدة (5) خمس سنوات فأكثر.
2 – أن تكون خدمته مرضية وعطاؤه في الوظيفة جيدا وما زار مستمرا بالخدمة.
3 – لا توجد وظيفة مماثلة لوظيفته ينقل اليها سواء في الوزارة والجهة التي يعمل فيها أم في الوزارات والجهات الأخرى.
رابعا – يحتفظ المنقول الى وظيفة (مستشار) وفق أحكام هذا القرار بحقوقه وامتيازاته كافة التي كان يتمتع بها قبل النقل.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة