عنوان التشريع: تولي المؤسسة البلدية انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والمواشي داخل وخارج حدود البلدية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-10 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تتولى المؤسسة البلدية انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر وبيع المواشي داخل وخارج حدود البلدية، وتأجيرها وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم بـ (32) لسنة 1986.
ثانيا – تقوم وزارة المالية بتخصيص أراض عائدة لها الى المؤسسات البلدية وفق أحكام المادة الثانية والعشرين من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم بـ (32) لسنة 1986 أو تخويل المؤسسات البلدية صلاحية استثمارها للأغراض المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار، وفي هذه الحالة تخصص المؤسسات البلدية نسبة (40٪) أربعين من المئة من بدل الايجار لخزينة الدولة.
ثالثا – لا يجوز تجديد عقود ايجار ساحات علاوي بيع الفواكه والخضر وبيع المواشي العائدة للغير المنشأة خلافا لأحكام البند (أولا) من هذا القرار.
رابعا – لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة