تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1977 للوزير منح مكافأة 25% من مبلغ التضمين المضاعف

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1977 للوزير منح مكافأة 25% من مبلغ التضمين المضاعف مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1977 للوزير منح مكافأة 25% من مبلغ التضمين المضاعف
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-10 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يضاف ما يأتي الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (160) في 26/10/1997 ويكون البند (رابعا مكررا) له :
رابعا – مكرر – أ – للوزير منح مكافأة بنسبة (25 ٪) خمس وعشرين من المئة من مبلغ التضمين المضاعف، توزع وفق ما يأتي :
1 – (10 ٪) عشر من المئة للمخبر أو المخبرين عن الضرر وموقعه واسم مسببه.
2 – (10 ٪) عشر من المئة للموظفين القائمين باصلاح الضرر ميدانيا.
3 – (5 ٪) خمس من المئة للموظفين القائمين باستحصال مبلغ التضمين المضاعف.
ب – توزع المبالغ المتأتية من النسبتين المنصوص عليهما في (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذا البند وفق نظام داخلي يصدره الوزير يتضمن أسس توزيعها والمشمولين بها.
ج – تدفع المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بعد استحصال مبلغ التضمين المضاعف من مسبب الضرر.
د – تخول لجنة الشؤون الاقتصادية صلاحية تعديل النسب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفق ما يقترحه الوزير.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة