عنوان التشريع: اقتطاع نسبة من المبالغ المتحصلة من مديريات التنفيذ وتوزيعها حوافز لمنتسبي دائرة التنفيذ وصيانة الموجودات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-10 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستقطع نسبة (2 ٪) اثنتين من المئة من المبالغ المستحصلة عن طريق مديريات التنفيذ، عدا ديون دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنفقات الشرعية وديون القاصرين.
ثانيا – توزع حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار وفق الآتي :
1 – نسبة (90 ٪) تسعين من المئة حوافز لمنتسبي دائرة التنفيذ.
2 – نسبة (10 ٪) عشر من المئة لأغراض صيانة الموجودات وتوفير المستلزمات لتطوير العمل.
ثالثا – يصدر وزير العدل تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذا القرار وأسس توزيعها وحالات الحرمان منها وما يقتضي لتسهيل تنفيذ أحكامه.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة