اقتطاع نسبة من المبالغ المتحصلة من مديريات التنفيذ وتوزيعها حوافز لمنتسبي دائرة التنفيذ وصيانة الموجودات

      التعليقات على اقتطاع نسبة من المبالغ المتحصلة من مديريات التنفيذ وتوزيعها حوافز لمنتسبي دائرة التنفيذ وصيانة الموجودات مغلقة

عنوان التشريع: اقتطاع نسبة من المبالغ المتحصلة من مديريات التنفيذ وتوزيعها حوافز لمنتسبي دائرة التنفيذ وصيانة الموجودات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-10 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستقطع نسبة (2 ٪) اثنتين من المئة من المبالغ المستحصلة عن طريق مديريات التنفيذ، عدا ديون دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنفقات الشرعية وديون القاصرين.
ثانيا – توزع حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار وفق الآتي :
1 – نسبة (90 ٪) تسعين من المئة حوافز لمنتسبي دائرة التنفيذ.
2 – نسبة (10 ٪) عشر من المئة لأغراض صيانة الموجودات وتوفير المستلزمات لتطوير العمل.
ثالثا – يصدر وزير العدل تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذا القرار وأسس توزيعها وحالات الحرمان منها وما يقتضي لتسهيل تنفيذ أحكامه.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة