عنوان التشريع: تخصيص نسبة من صافي الايرادات المتحققة من دائرة عقارات الدولة وتوزيعها حوافز على العاملين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 265
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2001-11-29 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تخصص نسبة (5 ٪) خمس من المئة من صافي الايرادات التي تحققها دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية وتوزع وفق الآتي :
1 – نسبة (90 ٪) تسعين من المئة حوافز للعاملين في دائرة عقارات الدولة.
2 – نسبة (10 ٪) عشر من المئة حوافز لموظفي مركز وزارة المالية.
ثانيا – لوزير المالية اصدار تعليمات تتضمن أسس توزيع الحوافز المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس قيادة الثورة