عنوان التشريع: تخصيص نسبة من صافي الايراد السنوي لعوائد اليانصيب والاستثمار لصندوق اغاثة المتضررين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 262
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2001-11-29 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تخصص نسبة (15 ٪) خمس عشرة من المئة من صافي الايراد السنوي لعوائد اليانصيب والاستثمار المتحققة لصندوق اغاثة المتضررين المؤسس بموجب قانون اغاثة المتضررين من العدوان على العراق في ام المعارك الخالدة المرقم بـ (28) لسنة 1991 وتوزع حوافز تشجيعية على الهيئة المركزية لادارة الصندوق وموظفيه ولجان اغاثة المتضررين في المحافظات والموظفين المساندين لهم في مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ثانيا – توزع حصيلة المبالغ المتأتية من النسبة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار حوافز تشجيعية وفق النسب الآتية :
1 – نسبة (10 ٪) عشر من المئة لأعضاء الهيئة المركزية لإدارة الصندوق.
2 – نسبة (20 ٪) عشرين من المئة لموظفي لجان اغاثة المتضررين.
3 – نسبة (40 ٪) أربعين من المئة لموظفين لجان اغاثة المتضررين في المحافظات.
4 – نسبة (30 ٪) ثلاثين من المئة للموظفين المساندين في مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ثالثا – توزع حصيلة المبالغ المتأتية من النسب المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحدد فيها أسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
رابعا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة