تمليك الدور والشقق السكنية العائدة لوزارة الاسكان والتعمير الى شاغليها من موظفيها وموظفي دوائر الدولة الاخرى

      التعليقات على تمليك الدور والشقق السكنية العائدة لوزارة الاسكان والتعمير الى شاغليها من موظفيها وموظفي دوائر الدولة الاخرى مغلقة

عنوان التشريع: تمليك الدور والشقق السكنية العائدة لوزارة الاسكان والتعمير الى شاغليها من موظفيها وموظفي دوائر الدولة الاخرى
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-05 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تملك الدور والشقق السكنية العائدة الى وزارة الاسكان والتعمير الى شاغليها عند صدور هذا القرار، من موظفيها أو موظفي دوائر الدولة الأخرى، اذا رغبوا في ذلك، وفق الشروط الواردة في هذا القرار.
ثانيا – يجرى التمليك وفق الآتي :
1 – اذا كانت مساحة أرض الدار أو الشقة السكنية لا تزيد على (250) م2 ومساحة البناء لا تزيد على (120)م2، يكون التمليك بالقيمة المقدرة وفق الأسعار السائدة في السوق، ويسدد الثمن بأقساط سنوية خلال مدة (15) خمس عشرة سنة من دون فائدة ابتداء من تاريخ التمليك، على أن توضع اشارة عدم التصرف على سجل واضبارة العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة لهذا الغرض الى حين تسديد كامل ثمن العقار.
2 – اذا كانت مساحة أرض الدار أو الشقة السكنية ومساحة بنائها تزيد على المساحتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذا البند، يكون التمليك بالقيمة المقدرة وفق الأسعار السائدة في السوق، ويسدد ثمن الجزء الذي يساوي قيمة الدار أو الشقة السكنية المحدد في تلك الفقرة بأقساط سنوية خلال مدة (15) خمس عشرة سنة من دون فائدة ابتداء من تاريخ التمليك، ويسدد ثمن الجزء الذي يزيد على ذلك بقسطين خلال مدة (6) ست سنوات من دون فائدة ابتداء من التاريخ نفسه، وتوضع اشارة عدم التصرف على سجل واضبارة العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة لهذا الغرض الى حين تسديد كامل ثمن العقار.
ثالثا – يشترك في من يرغب في تملك دار أو شقة وفق أحكام هذا القرار، ما يأتي :
1 – أن لا يملك هو أو زوجه أو أحد أولاده القاصرين دار سكن.
2 – أن يكون مسجلا في بغداد في احصاء عام 1957 لمن يرغب في التملك في محافظة بغداد.
رابعا – اذا ثبت بعد تملك الشاغل للدار أو الشقة المشمولة بأحكام هذا القرار ان المعلومات التي قدمها بعدم تملكه أو زوجه أو أحد أولاده القاصرين، أو تسجيله في احصاء عام 1957 في محافظة بغداد لمن يشملهم ذلك، غير صحيحة فيصدر وزير الاسكان والتعمير قرارا بفسخ التمليك والزام الشاغل بتخلية الدار أو الشقة ودفع بدل الايجار عن المادة التي أعقبت التمليك وفق بدلات الايجار السائدة في السوق، وبيع الدار أو الشقة بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة المرقم بـ (32) لسنة 1986.
خامسا – اذا لم يرغب الشاغل المشمول بأحكام البند (أولا) من هذا القرار في تملك الدار أو الشقة السكنية التي يشغلها، فيلزم بإخلائها خلال مدة أقصاها (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وتباع بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم بـ (22) لسنة 1986.
سادسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة