عنوان التشريع: اجور موظفي الكمارك لقاء الكشف خارج الدوام الرسمي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (170) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر الاتي:
مادة 1
1- تستوفى من اصحاب العلاقة الاجور المبينة ادناه لقاء قيام لجان الكشف (من موظفي الكمارك) بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي او خارج الحرم الكمركي.
ا- (100) مائة دينار عن كشف كل سيارة مغادرة او داخلة للقطر (باستثناء السيارات الحكومية وسيارات الهيئات الدبلوماسية).
ب- (500) خمسمائة دينار عن كشف الاثاث المنزلي/ خارج الحرم الكمركي.
ج – (300) ثلاثمائة دينار عن كشف البضائع المحملة داخل الحرم الكمركي في حالة حصوله خارج اوقات الدوام الرسمي لكل سيارة.
د- (700) سبعمائة دينار عن كشف البضائع في محل المستورد لكل سيارة محملة او للمعاملة.
هـ- (500) خمسمائة دينار عن كشف الامتعة الشخصية المراد اصدارها.
و- (500) خمسمائة دينار عن كشف كل سيارة لاغراض تثبيت ارقام الهيكل العام للسيارة (الشاصي) والمحرك.
ز- (50) خمسون دينار لكل ساعة من الاشراف على نفاض وتحميل البواخر.
ح- (50) خمسون دينار لكل ساعة من الاشراف على تحميل الجنائب والسفن الشراعية.
ط- (500) خمسمائة دينار عن الاشراف على نفاض وتحميل الطائرات العربية والاجنبية.
ك- (1000) الف دينار لكل يوم من الاشراف على انتاج المشروبات الكحولية والغازية.
ل- (100) مائة دينار عن كشف المكائن والمعدات المحملة بالسيارة الواحدة لاعادة اصدارها.
م- (250) مائتان وخمسون دينار عن الخدمات الاخرى التي تقدمها ادارة الكمارك والتي لم يرد ذكرها في اعلاه.
مادة 2
تسجيل اجور الكشف المستوفاة بحساب (امانة اجور الكشف).
مادة 3
ينسب موظفو الكمارك للجان الكشف من قبل مدير عام الهيئة او من يخوله ذلك.
مادة 4
تصرف اجور لجان الكشف شهريا بموجب جداول خاصة معدة من قبل المناطق الكمركية بعد تدقيقها من قسم التدقيق المختص ومصادقة مدير عام الهيئة العامة للكمارك.
مادة 5
يقيد الرصيد المتقي من الاجور المستوفاة في نهاية السنة وفق الاتي:
ا- (25%9 ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
ب- (50%) ايرادا لصندوق ادخار الكمارك.
ج- (25%) امانات لحساب مركز الوزارة.
مادة 6
تصرف الاجور لموظفي الكمارك المشمولين بهذا القرار محسوبة على اساس الراتب فقط دون المخصصات ووفق النسب التالية:
ا- (250%) من الراتب للموظفين المشاركين باعمال الكشف.
ب- (200%) من الراتب لبقية الموظفين.
مادة 7
لمدير عام الهيئة العامة للكمارك حجب هذه المخصصات عن الموظف المعاقب للمدة المؤشرة ازاء كل عقوبة ووفق الاتي:
ا- عقوبة لفت النظر شهر واحد
ب- عقوبة الانذار شهرين
ج- قطع الراتب (3) اشهر
د- التوبيخ (4) اشهر
هـ- ستة اشهر بالنسبة لباقي العقوبات.
مادة 8
عند معاقبة الموظف مرتين خلال نفس السنة تضاعف مدة الحجب المقررة للعقوبة الاشد المشار اليها بالبند (7) اعلاه.
مادة 9
في حالة تكرار الاجازات الاعتيادية خلال الشهر الواحد وتجاوزها اكثر من (15) خمسة عشر يوما فيصار الى حرمان ذلك الموظف من اجور الكشف المقررة لذلك الشهر.
مادة 10
يلغى القراران 12 لسنة 1984، 2 لسنة 1991.
مادة 11
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/2/1995.
احمد حسين خضر
وزير المالية