مهلة تثبيت واقع حال الاراضي المملوكة للاشخاص الطبيعيين او التي لهم حقوق تصرفية فيها والمنشآت المقامة عليها الواقعة ضمن اراضي الحقول والعمليات النفطية

      التعليقات على مهلة تثبيت واقع حال الاراضي المملوكة للاشخاص الطبيعيين او التي لهم حقوق تصرفية فيها والمنشآت المقامة عليها الواقعة ضمن اراضي الحقول والعمليات النفطية مغلقة

عنوان التشريع: مهلة تثبيت واقع حال الاراضي المملوكة للاشخاص الطبيعيين او التي لهم حقوق تصرفية فيها والمنشآت المقامة عليها الواقعة ضمن اراضي الحقول والعمليات النفطية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 273
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-12-26 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

أولا – 1 – يثبت، بمحاضر أصولية، واقع الحال للأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو التي لهم حقوق تصرفية فيها والمنشآت المقامة عليها الواقعة ضمن أراضي الحقول والعمليات النفطية خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار، وتحفظ نسخ من هذه المحاضر لدى وزارة النفط وفي اضابير العقارات ذات العلاقة لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة.
2 – تعتمد المحاضر المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند لأغراض تحديد المنشآت عند اجراء معاملات استملاك الأراضي المقامة عليها أو اطفاء حقوق التصرف فيها عند الاقتضاء.
ثانيا – 1 – تمنع اقامة أو اضافة أية منشآت ثابتة أو مؤقتة، بعد نفاذ هذا القرار، ضمن أراضي الحقول والعمليات النفطية من أية جهة كانت الا بعد استحصال موافقة وزير النفط.
2 – ترفع المنشآت التي لم تستحصل موافقة وزير النفط على اقامتها، ويتحمل المخالف نفقات رفعها.
ثالثا – عند تحقق حاجة وزارة النفط الفعلية للأراضي المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (أولا) من هذا القرار، يجري استملاكها أو اطفاء حقوق التصرف فيها وفق أحكام التشريعات النافذة، على أن تحسب قيمة الأرض وفق قيمة أقرب أرض مجاورة لها خارج حدود أراضي الحقول والعمليات النفطية. ويقتصر التعويض عن المنشآت على ما مثبت منها في المحاضر المنصوص عليها في البند المشار اليه.
رابعا – لوزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة