تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة

      التعليقات على تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة مغلقة

عنوان التشريع: تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 274
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-12-26 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

أولا – يمدد العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (20) في 27/1/2000 بدءا من 27/1/2002 تاريخ انتهاء العمل به بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (109) في 26/4/2001.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة