قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى أحكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،
أصدرنا القانون الآتي :

المادة – 1 –
أولا – تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ (104) لسنة 1981 وتحل محلها التسمية الآتية :
قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ (104) لسنة 1981.
ثانيا – تحل عبارة (اصلاح النزلاء والمودعين) محل عبارة (الاصلاح الاجتماعي) أينما وردت في القانون.
المادة – 2 –
تلغى المادة (1) من القانون.
المادة – 3 –
يلغى صدر المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 2 –
تعمل دائرتا اصلاح الكبار والاحداث المنصوص عليهما في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم بـ (29) لسنة 1987 على تحقيق الأهداف الآتية :
المادة – 4 –
تلغى المواد (3) و(4) و(5) من القانون.
المادة – 5 –
يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 6 –
أولا – يمارس الوزير الصلاحيات الآتية :
أ – اقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الدائرتين.
ب – اقرار الأساليب العلمية الكفيلة بتطوير عمل الدائرتين.
ج – اقرار السياسة العامة لتقويم وتأهيل النزلاء والمودعين وتحديد أجورهم.
د – اقرار قواعد تدريب وتشغيل النزلاء والمودعين وتحديد أجورهم.
هـ – الموافقة على نشر التقارير والبحوث في مجال اصلاح النزلاء والمودعين ومكافأة أصحابها.
و – ابرام العقود والتعهدات والالتزامات المالية وفق القانون.
ز – منح المكافآت النقدية والعينية وفق القانون.
ح – تحديد مكافأة ذوي الخبرة والاختصاص الذين يستعان بهم من خارج الوزارة.
ط – الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي الدائرتين وايفادهم الى خارج العراق لأغراض الدراسة والتدريب والاطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات والندوات وفق القانون.
ثانيا – للوزير تخويل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة الى المدير العام المختص.
المادة – 6 –
تلغى المادتان (7) و(8) من القانون.
المادة – 7 –
يلغى نص البند (رابعا) من المادة (13) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
رابعا – يصرف شهريا لكل من منتسبي الدائرتين مخصصات أرزاق جندي وفق ما هو محدد من الجهة المختصة.
المادة – 8 –
يلغى نص المادة (16) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة – 16 –
تشكل لجنة فنية في كل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث تحدد مهامها وطريقة اجتماعها وأسلوب العمل فيها وتسمية أعضائها ومكافآتهم بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة – 9 –
يلغى نص المادة (19) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 19 –
يكون العمل جزءا من مقومات العملية الاصلاحية والتأهيلية وليس عقوبة بذاته. وعلى اللجان مراعاة رغبة النزلاء والمودعين واختيار ما يتلاءم منه مع قدراتهم ومؤهلاتهم.
المادة – 10 –
تلغى عبارة (في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي) المنصوص عليها في الفقرة (أ) وعبارة (المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي) المنصوص عليها في (1) من الفقرة (و) من البند (ثانيا) من المادة (20) من القانون.
المادة – 11 –
يكون نص المادة (31) من القانون البند (أولا) لها ويضاف اليها ما يأتي ويكون البند (ثانيا) لها :
ثانيا – لا تحرم الأم النزيلة أو المودعة من الاحتفاظ بطفلها لحين اكماله سن الثالثة من عمره فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن تطبق بشأنه أحكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية المرقم بـ (188) لسنة 1959، فإذا لم يكن للطفل من يكفله تتولى الدائرة ايداعه في احدى دور الدولة لرعايته والعناية به وتشعر الأم بمكانه وتيسر لها رؤيته في أوقات دورية.
المادة – 12 –
يلغى نص البند (أولا) من المادة (35) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
أولا – أ – أن لا يكون محكوما عليه عن جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
ب – أن لا يكون محكوما عليه عن جريمة سرقة.
ج – أن لا يكون عائدا.
د – أن لا تكون ذمته المالية مشغولة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في القضية المحكوم بسببها.
هـ – أن تقدم عنه كفالة شخصية أو مالية.
المادة – 13 –
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (38) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
ثانيا – لكل من مدير عام دائرة اصلاح الكبار ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث منح اجازة منزلية اضافية للمبدعين من النزلاء والمودعين مرة واحدة كل سنة عن الابداع في العمل والنجاح المتميز في الدراسة بناء على توصية اللجنة الفنية.
المادة – 14 –
يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (46) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
ثالثا – الدفاع عن منتسبي الدائرة عند وجودهم فيها.
المادة – 15 –
يلغى نص المادة (50) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة – 50 –
تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، رتب وأزياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية.
المادة – 16 –
يلغى نص المادة (51) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة – 51 –
تقوم دائرة اصلاح الكبار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتأمين الرعاية اللاحقة للنزلاء لغرض تقديم المساعدة المناسبة لهم لتسهيل انتظامهم في مجالات العمل وبما يكفل دمجهم واستقرارهم في المجتمع.
المادة – 17 –
تحل كلمة (الوزير) أو (للوزير) محل تسميات (رئيس المؤسسة) أو (لرئيس المؤسسة) أو (مجلس الادارة) أو (مجلس ادارة المؤسسة) حسب مقتضى الحال، أينما وردت في القانون.
المادة – 18 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول 1423هـ الموافق اليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 2002م.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لإلغاء المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وبغية تغيير اسم القانون بما ينسجم ومضمونه ولغرض منح مخصصات الأرزاق للعاملين في دائرتي (اصلاح الكبار واصلاح الاحداث) ومنح اجازة منزلية للمبدعين من النزلاء والمودعين انسجاما مع السياسة الجنائية الحديثة في مجالات معاملة المدنيين، ولغرض منح الأم النزيلة أو المودعة الحق بحضانة طفلها حتى يبلغ سن الثالثة من العمر،
شرع هذا القانون.