قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968

      التعليقات على قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-08 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

المادة – 1 –
يلغى نصا الفقرتين (2) و(4) من المادة الأولى من قانون تقدير بدل ايجار الأراضي الزراعية المشغولة للأغراض العسكرية المرقم بـ (37) لسنة 1968، ويحل محلهما ما يأتي :
2 – الأرض : الأرض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري أو قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي أو سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بأنها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها.
4 – المالك أو صاحب حق التصرف : الشخص المسجلة باسمه الأرض أو حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي كالأوقاف وغيرها.
المادة – 2 –
يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية –
تسري أحكام هذا القانون على جميع الأراضي الزراعية المشغولة أو التي ستشغل للأغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا أم مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية أم موقوفة.
المادة – 3 –
يلغى نص المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثالثة –
1 – لا يجوز أن يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الأرض المشغولة أو المراد اشغالها للأغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك أجر الحقوق العينية الأخرى المترتبة على الأرض كالعقر وغيره على ما يأتي :
أ – (15000) خمسة عشر ألف دينار اذا كانت تسقى سيحا.
ب – (10000) عشرة آلاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة.
ج – (5000) خمسة آلاف دينار اذا كانت من الأرض الديمية.
2 – للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.
المادة – 4 –
يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة الرابعة –
يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من :
1 – ممثل وزارة الدفاع – رئيسا.
2 – ممثل وزارة المالية – عضوا.
3 – ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا.
4 – مدير التسجيل العقاري لموقع العقار أو من يمثله – عضوا.
5 – موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا.
6 – أحد مالكي الأرض أو أصحاب الحقوق التصرفية أو متولي الوقف أو من يمثلهم قانونا – عضوا.
المادة – 5 –
يلغى نص المادة السادسة من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة السادسة –
يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك أو صاحب حق التصرف أو متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الأشخاص الذين شاركوا في الكشف الأول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.
المادة – 6 –
يكون صدر المادة السابعة من القانون فقرة (1) منها ويضاف ما يأتي ويكون الفقرتين (2) و(3) منها :
2 – للمالك أو صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على آمر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الأرض العائدة له ويتحمل الآمر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به.
3 – تستثنى الأراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة – 7 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لأجل مواكبة أحكام قانون تقدير بدل ايجار الأراضي الزراعية المشغولة للأغراض العسكرية المرقم بـ (37) لسنة 1968 المتغيرات الاقتصادية وبغية تشكيل لجنة اعتراضية للبت في اعتراضات المالك أو صاحب حق التصرف أو متولي الوقف على قرارات لجنة تقدير بدل الايجار، ولإعطاء الحق للمالك أو صاحب حق التصرف في اقامة الدعوى على آمر الوحدة العسكرية للمطالبة بالتعويض في حالة مخالفته شروط استخدام الأرض العائدة له،
شرع هذا القانون.