عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية رقم (18) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-05-05 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
المادة – 1 –
تصدق اتفاقية لإقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في بيروت بتاريخ 6/4/2002.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الأخوة العربية التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين العراقي واللبناني ورغبة من حكومتيهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية على أسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق أفضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في بيروت بتاريخ 6/4/2002 التوقيع على اتفاقية لإقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.