عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص رقم (17) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-30 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
المادة – 1 –
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقع عليها في جده بالمملكة العربية السعودية من الدول الاسلامية الأعضاء في البنك الاسلامي.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبغية انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقع عليها في جده،
شرع هذا القانون.