عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون السياحي بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اليمنية رقم (16) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-28 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
المادة – 1 –
يصدق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع عليه في صنعاء بتاريخ 9/ربيع الأول/ 1420هـ الموافق 22/حزيران/1999.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
انطلاقا من الرغبة المشتركة لدى حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية في تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين العراقي واليماني من خلال اقامة تعاون أوثق بين الهيئات السياحية في كلا البلدين،
شرع هذا القانون.