قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (15) لسنة 2002

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (15) لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (15) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-14 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

المادة – 1 –
تصدق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقعة في الخرطوم بتاريخ 19/3/2002.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
من أجل التصديق على اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في الخرطوم بتاريخ 19/3/2002، ولغرض وضعها موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.