قانون التعديل الثالث لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-14 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

المادة – 1 –
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي :
ثانيا – تستبعد الأرباح والخسائر الرأسمالية وأية أرباح أو خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لأغراض توزيع حصة العاملين.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بغية تحديد المقصود بالربح القابل للتوزيع لأغراض تحديد حصة العاملين في الشركة العامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997.
شرع هذا القانون.