عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية رقم (12) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-11 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
المادة – 1 –
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق في 30/جمادي الآخرة/ 1422هـ الموافق 8/9/2001م.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
تأكيدا للروابط القومية بين العراق وسوريا وانطلاقا من كونهما جزءا من الوطن العربي الواحد، وايمانا بالمصير المشترك، ولغرض وضع اتفاقية التعاون الثقافي المعقودة بينهما موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.