عنوان التشريع: تنظيم عمل اللجان الفرعية في الوزارات والجحات غير المرتبطة بوزارة
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
تشكل لجنة فرعية بديوان كل وزارة او دائرة غير مرتبطة بوزارة يراسها ممثل تلك الوزارة في اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (162) في 21/9/1994 تتولى فحص المحاضر والكشوفات – ونتائج التحقيق والوثائق المعززة والمؤيدة لصحة الاجراءات المتخذة بشان تحديد انواع وكميات واقيام الموجودات التي تصررت او فقدت من جراء العدوان الثلاثيني على العراق او حوادث صفحة الخيانة والغدر في ام المعارك والمعالجات المحاسبية لها وفقا لما جاء بمنشور ديوان الرقابة المالية رقم (2/5/2/1299) في 8/3/1992 ومنشوري دائرة المحاسبة في وزارة المالية المرقمين (7،6) والمؤرخين في 10/4 و 4/5/1991.
مادة 2
ترفع اللجنة الفرعية تقريرا الى اللجنة المشكلة بموجب البند (2) من القرار يتضمن انواع وكميات واقيام الموجودات المتضررة او المفقودة كلا او جزاء وبصرف النظر عن قيمة بيعها او شطبها معززا بالوثائق والمؤيدة لصحة الاجراءات وفقا للجدول المرفق بهذه التعليمات.
مادة 3
يجرى تحديد اقيام الموجودات المتضررة والمفقودة على النحو الاتي:
ا- بالقيمة الدفترية اي بعد تنزيل الاندثارات المتراكمة من كلفة شراء تلك الموجودات بالنسبة للدوائر الممولة ذاتيا.
ب- بسعر الشراء بالنسبة لدوائر الدولة الممولة مركزيا.
جـ- بالاسعار السائدة في تاريخ الايداع للمفقودات من الودائع العينية المستلمة لاي غاية معينة.
مادة 4
عند صدور قرار الشطب من الوزير او رئيس الدائرة عير المرتبطة بوزارة استنادا الى توصية اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من القرار تتخذ الاجراءات المحاسبية لاقيام الموجودات التي تقرر شطبها وعلى النحو الاتي:
ا- تنزل اقيام الموجودات المتضررة والمفقودة في دوائر الدولة الممولة ذاتيا من حساب الاحتياطات وفي حالة عدم كفايتها ينزل المتبقي من حسابات راس المال لتلك الدوائر.
ب- تشطب الموجودات المتضررة او المفقودة في دوائر الدولة الممولة مركزيا وفق الاسس المحاسبية المنصوص عليها في قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة / 1940 والتعليمات الصادرة بموجبه.
جـ- تقوم الدوائر الممولة مركزيا بمفاتحة دائرة الموازنة في وزارة المالية او هيئة التخطيط لتوفير الاعتماد اللازم لعكس ارصدة حسابات السلف التي سبق وان قيدت عليها اقيام الموجودات المتضررة او المفقودة من جراء العدوان الثلاثيني او حوادث صفحة الخيانة والغدر في ام المعارك واجراء التسويات اللازمة بذلك.
مادة 5
يتولى الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية / دائرة المحاسبة بنسخة من قرار الشطب للموجودات المتضررة او المفقودة التي تم شطبها.
مادة 6
تفاتح وزارة المالية / دائرة المحاسبة في كل حالة لم يرد لها نص في هذه التعليمات.
مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 17/1/1991.
احمد حسين خضير
وزير المالية