قانون التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-30 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

المادة – 1 –
يكون القانون المرقم بـ (23) لسنة 1992 قانون التعديل الأول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ (40) لسنة 1988، والقانون المرقم بـ (26) لسنة 1996 قانون التعديل الثاني له، والقانون المرقم بـ (29) لسنة 1998 قانون التعديل الثالث له، والقانون المرقم بـ (81) لسنة 2001 قانون التعديل الرابع له.
المادة – 2 –
أولا – يكون الباب الرابع من القانون (أحكام عامة وختامية) الباب الخامس منه.
ثانيا – يضاف ما يأتي الى القانون ويكون الباب الرابع منه :
الباب الرابع
الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية
المادة – 35 – مكررة
1 – تستحدث هيئة تسمى (الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية) بمستوى جامعة، ترتبط بمركز الوزارة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويديرها موظف بدرجة خاصة.
2 – تتولى الهيئة ما يأتي :
أ – اقتراح السياسات والخطط واعداد الدراسات وتقديم المشورة في مجال المعلوماتية وأجهزة وبرمجيات الحاسبات وتوظيفها.
ب – المساهمة في وضع المعايير والمقاييس وأساليب التقويم للنشاطات المعلوماتية الوطنية.
ج – اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجال المعلوماتية.
د – منح الشهادات العلمية في مجال الحاسوب والمعلوماتية.
هـ – تنفيذ وادارة بنك وطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية بأحدث الوسائل المتطورة.
و – المساهمة في وضع وتطوير المناهج لأقسام هندسة علوم الحاسبات والبرمجيات في الجامعات والمعاهد.
ز – تنظيم دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجال المعلوماتية وأجهزة وبرمجيات الحاسبات.
ح – متابعة التطورات الحديثة في مجال المعلوماتية واعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشأنها.
3 – تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية :
أ – معهد المعلوماتية للدراسات العليا :
ويختص بالدراسات النظرية والتطبيقية في مجال الدراسات العليا وعلى مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، بتركيز خاص على الموضوعات والمجالات المتطورة والمستقبلية.
ب – مركز تكنولوجيا المعلومات :
ويختص بالبحث والتطوير وتقديم المشورة في مجالات الحواسيب وشبكات الاتصالات وصناعة البرمجيات واقتراح المشاريع الوطنية ذات الصلة وتنفيذها ذاتيا أو بالتعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية والصناعية في العراق.
ج – مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية :
ويختص بإنشاء شبكة وطنية للمعلومات العلمية والتكنولوجية، وتأمين ارتباط واسهام الجهات الوطنية المختلفة فيها، والعمل على ارتباطها بالشبكات العالمية والمساهمة في نشر المعرفة العلمية في مختلف جوانبها.
4 – أ – يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عميد المعهد ومديري المركزين وأربعة مختصين بالحاسوب والمعلوماتية من الجهات ذات العلاقة يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب – يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع أوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات.
ج – يعقد المجلس اجتماعاته ويتخذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادتين (14) و(15) من هذا القانون.
5 – أ – يشترط في من يعين رئيسا للهيئة أن يكون عراقيا من أبوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي ومن حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحاسوب والمعلوماتية.
ب – يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع أوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العميد أو مدير المركز أو من يراه مناسبا.
6 – أ – يتولى ادارة معهد المعلوماتية للدراسات العليا، مجلس المعهد ويتألف وفق المادة (19) من هذا القانون ويمارس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات بما يتلاءم مع أوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادة (21) من هذا القانون.
ب – يتولى مجلس المركز ادارة المركز، ويتألف على النحو الآتي :
أولا – المدير العام للمركز – رئيسا.
ثانيا – مدراء الأقسام العلمية – أعضاء.
ثالثا – أربعة مختصين في الحاسوب والمعلوماتية يختارهم رئيس الهيئة – أعضاء.
7 – أ – يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام ويشترط فيه، وفي مدير عام المركز، أن يكون كل منهما عراقيا من أبوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل المرتبة العلمية لكل منهما عن أستاذ مساعد.
ب – يتولى عميد المعهد ومدير عام المركز صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في القانون بما يتماشى مع أهداف المعهد أو المركز.
8 – للوزير، استحداث مراكز ترتبط بهذه الهيئة، بناء على اقتراحها وموافقة هيئة الرأي.
المادة – 3 –
يلغى قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية المرقم بـ (100) لسنة 1972 وتبقى الأنظمة والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
المادة – 4 –
أولا – يلغى المركز القومي للحاسبات الالكترونية وتؤول حقوقه والتزاماته وأمواله المنقولة وغير المنقولة الى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية المستحدثة بهذا القانون.
ثانيا – ينقل منتسبو المركز (الملغى) الى الهيئة المستحدثة بموجب هذا القانون مع احتفاظ المشمولين منهم بالحقوق التي اكتسبوها قبل نفاذه بموجب أحكام قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية المرقم بـ (100) لسنة 1972 (الملغى).
المادة – 5 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لغرض مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال الحاسوب والمعلوماتية والصناعة البرمجية وتنظيم واستثمار الطاقات الوطنية بغية سد احتياجات العراق في هذا المجال واعداد قاعدة معلومات علمية وتكنولوجيا القطاعات الدولة المختلفة، والمساهمة في اعداد ملاكات علمية متخصصة بهذا الحقل،
شرع هذا القانون.