عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-30 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
المادة – 1 –
يضاف ما يأتي الى المادة (43) من قانون الكمارك المرقم بـ (23) لسنة 1984 ويكون الفقرتين (ثالثا) و(رابعا) منها :
ثالثا :
أ – يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة (أولا) من هذه المادة بإيصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشأن.
ب – عند تأخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار عن كل يوم تأخير.
رابعا :
أ – على صاحب المرآب الأهلي أو مستأجره أو مساعد أي منهما عدم ايواء أية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية.
ب – بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المرآب المذكور في (أ) من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق أحكام المادة (192) من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المرآب أو مستأجره أو مساعد أي منهما، بحسب الأحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا أصليا.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بغية الزام ناقل البضاعة المستوردة بإيصالها الى المخازن الكمركية في وقت محدد ومنع ايواء المركبة المحملة بتلك البضاعة في المرائب الأهلية، ولغرض فرض العقوبة على المخالف،
شرع هذا القانون.