عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-20 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
المادة – 1 –
يلغى نص البند (أولا) من المادة (10) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي :
أولا – أ – اذا دعت الحاجة الى زيادة أو انقاص رأس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك وأثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها.
ب – للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى رأس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة أو البيان الخاص بتأسيسها.
المادة – 2 –
يلغى نص الفقرة (2) من البند (ثالثا) من المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي :
1 – نسبة (40 ٪) أربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الآتي :
أ – نسبة (90 ٪) تسعين من المئة منها لتأهيل وتطوير المصانع الانتاجية.
ب – نسبة (10٪) عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين.
ج – تستخدم المبالغ المتأتية من النسبتين المنصوص عليهما في (أ) و (ب) من هذه الفقرة للأغراض المشار اليها فيهما خلال مدة (5) خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية.
المادة – 3 –
يضاف ما يأتي الى البند (ثالثا) من المادة من القانون ويكون الفقرة (3) منه :
3 – يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند الى وزارة المالية.
المادة – 4 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا بدءا من السنة المالية 2001.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بغية تخويل وزير المالية صلاحية زيادة رأس المال الشركة العامة الناتجة عن اضافة كلف المشاريع المنجزة على حساب الموازنة الاستثمارية، ومن أجل توفير السيولة النقدية للشركة العامة في القطاع الصناعي للاستفادة منها في زيادة وتحسين قدراتها الانتاجية، وتهيئة الظروف الملائمة لسكن العاملين فيها،
شرع هذا القانون.