قانون الفرق المسرحية رقم (8) لسنة 2002

      التعليقات على قانون الفرق المسرحية رقم (8) لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الفرق المسرحية رقم (8) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-09 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

المادة – 1 –
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
أولا – الوزير : وزير الثقافة.
ثانيا – الوزارة : وزارة الثقافة.
ثالثا – الشركة : الشركة العامة للسينما والمسرح.
رابعا – الفرق المسرحية : مجموعة من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي.
خامسا – العمل الفني المسرحي : التأليف المسرحي والاخراج المسرحي، والتمثيل المسرحي وتقنية المسرح.
المادة – 2 –
يهدف هذا القانون الى تنشيط الحركة المسرحية في العراق والنهوض بالذوق العام ونشر الوعي والثقافة واشاعة المتعة البريئة من خلال العروض المسرحية التي تستقي مادتها من الأدب العراقي والعربي والعالمي المعاصر والتراث الانساني.
المادة – 3 –
يشترط في العضو المؤسس للفرقة المسرحية أن يكون :
أولا – عراقي الجنسية.
ثانيا – من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي وحاصلا على شهادة في الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة أو في معهد الفنون الجميلة أو ما يعادلهما أو من الموهوبين في العمل الفني.
ثالثا – من المؤثرين في الساحة الفنية ومن الجديرين بمسؤولية ادارة الفرقة المسرحية بتأييد من ثقافة الفنانين أو من الشركة.
رابعا – ذا ممارسة في العمل الفني المسرحي مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات بعد التخرج في كلية الفنون الجميلة أو (10) عشر سنوات بعد التخرج في معهد الفنون الجميلة أو ما يعادلهما أو (15) خمس عشرة سنة لمن لا يحمل أيا من الشهادتين.
خامسا – غير منتم الى فرقة مسرحية أخرى.
المادة – 4 –
أولا – يقدم طلب تأسيس الفرقة المسرحية الى الشركة من المؤسسين على أن لا يقل عددهم عن (5) خمسة أشخاص.
ثانيا – يتعهد المؤسسون بأن تكون نشاطات الفرقة منسجمة مع مبادئ وأهداف ثورة (17 – 20) تموز العظيمة وأن لا تتعارض مع النظام العام والآداب والذوق العام وفق أهداف العمل المسرحي وقواعده وأخلاقياته التي تضعها اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
ثالثا – يقدم مع طلب تأسيس الفرقة المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :
أ – كفالة مصدقة من الكاتب العدل عن كل من المؤسسين من شخص ضامن بمبلغ (100000) مئة ألف دينار يتعهد بموجبها بدفع ما يترتب على الفرقة من التزام أو تعويض للغير.
ب – تأييد بقيام المؤسسين بفتح حساب باسم الفرقة لدى احد المصارف الحكومية وايداع مبلغ لا يقل عن (500000) خمسمئة دينار لتغطية نفقات نشاطات الفرقة.
ج – (5) خمس نسخ من النظام الداخلي للفرقة موقعة من المؤسسين.
المادة – 5 –
يتضمن النظام الداخلي للفرقة ما يأتي :
أولا – اسم الفرقة ومقرها الدائم.
ثانيا – أسماء الأعضاء المؤسسين.
ثالثا – الأهداف التي تسعى الفرقة لتحقيقها.
رابعا – الموارد المالية.
خامسا – بدلات الانتساب والاشتراك.
سادسا – تشكيل الهيئة الادارية ومهامها ومدة العضوية فيها.
سابعا – اختصاصات الهيئة العامة.
ثامنا – أية أمور أخرى ذات علاقة بالفرقة.
المادة – 6 –
أولا – تشكيل بقرار من الوزير لجنة تسمى (اللجنة الدائمة للفرق المسرحية) وفق ما يأتي :
أ – مدير عام الشركة – رئيسا.
ب – مدير المسارح في الشركة – عضوا.
ج – مدير قسم الشؤون القانونية في الوزارة – عضوا.
د – ممثل عن المركز العراقي للمسرح – عضوا.
هـ – ممثل عن نقابة الفنانين – عضوا.
و – اثنان من ذوي الخبرة المسرحية – عضوين.
ثانيا – تتولى اللجنة ما يأتي :
أ – وضع أهداف العمل المسرحي وقواعده وأخلاقياته ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها.
ب – دراسة طلب تأسيس الفرقة المسرحية ومدى توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذا القانون فيها ورفعه مع توصياتها الى الشركة.
ج – الاشراف على الفرق المسرحية من النواحي الادارية والفنية والمالية.
د – فحص واجازة النصوص المسرحية ومشاهدة العروض المسرحية قبل عرضها على الجمهور.
هـ – ايقاف العروض المسرحية المخلة بالنظام العام والآداب.
و – تقديم التوصيات والمقترحات بتطوير العمل المسرحي.
ز – التحقيق والتوصية بفرض العقوبة على المخالفين لأحكام هذا القانون.
ح – النظر في حل الفرقة وفق المادة (15) من هذا القانون.
ثالثا – للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص في العمل المسرحي لمشاهدة العروض المسرحية وتقديم التقارير عنها.
المادة – 7 –
أولا – ترفع الشركة طلب تأسيس الفرقة الى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها مشفوعا برأي اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
ثانيا – يبت الوزير في طلب اجازة تأسيس الفرقة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لورود الطلب الى مكتبه.
ثالثا – تعتبر الفرقة مجازة عند عدم البت بالطلب وانتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.
رابعا – عند رفض الوزير طلب التأسيس فللمؤسسين الطعن بقراره لدى محكمة القضاء الاداري وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ (65) لسنة 1979.

المحتوى 1
المادة – 8 –
يدير الفرقة المؤسسون بعد صدور الموافقة على تأسيسها مدة لا تزيد على (180) مئة وثمانين يوما وعليهم خلال هذه المدة دعوة الأعضاء المنتسبين لانتخابات الهيئة الادارية بحضور ممثلين عن الشركة ونقابة الفنانين.
المادة – 9 –
أولا – للفرقة شخصية معنوية ويحق لها تملك الأموال المنقولة والعقارات بالقدر الضروري لاتخاذها مركزا لأعمالها وممارسة نشاطها الفني.
ثانيا – يكون للفرقة هيئة عامة تتكون من الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية.
المادة – 10 –
أولا – تمسك الفرقة سجلات وفق نماذج تعدها الشركة وتصادق عليها.
ثانيا – تزود الفرقة الشركة بنسخ من محاضر اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الادارية.
ثالثا – تزود الفرقة الشركة بتقرير سنوي عن نشاطها وحساباتها.
المادة – 11 –
أولا – يشتر في من ينتمي الى الفرقة المسرحية ما يأتي :
أ – أن يقدم طلبا خطيا بالانتماء.
ب – أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج – غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
د – حسن السمعة والسيرة بتزكية من عضوين من الهيئة الادارية.
هـ – أن لا يكون منتسبا الى فرقة أخرى.
ثانيا – يتم قبول العضو في الفرقة بقرار من الهيئة الادارية.
المادة – 12 –
أولا – للفرقة تشغيل من نقل أعمارهم عن (18) ثماني عشرة سنة بصورة مؤقتة اذا تطلب العمل الفني ذلك بموافقة أولياء أمورهم التحريرية.
ثانيا – للفرقة استضافة ممثلين من فرق أخرى للمشاركة في العمل الفني بموافقة فرقهم التحريرية.
ثالثا – للفرقة القيام بالعروض المسرحية خارج العراق بموافقة الوزير أو من يخوله.
المادة – 13 –
أولا – يمنع الافراد والمجاميع من تقديم عروض مسرحية باسم المنظمات الجماهيرية أو استعارة اسم فرقة مجازة.
ثانيا – يستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة المجاميع الفنية في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس ومديريات النشاط المدرسي والمنظمات الجماهيرية عند تقديم مسرحياتها بما ينسجم مع أنشطتها، وعليها أن تحصل على اجازة بالعمل المسرحي وفق أحكام هذا القانون عند عرضه على الجمهور.
المادة – 14 –
أولا – للوزير أو من يخوله بناء على توصية اللجنة الدائمة للفرق المسرحية فرض احدى العقوبات الآتية في حالة مخالفة الفرقة أهدافها وأهداف العمل المسرحي وقواعده وأخلاقياته وفق ما يأتي :
أ – لفت النظر : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة عن المخالفة التي ارتكبتها وتوجيهها بعدم تكرارها.
ب – الانذار : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة متضمنا نوع المخالفة وتحذيرها من تكرارها.
ج – ايقاف الفرقة عن العمل : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة وذلك بعد انذارها رسميا بالمخالفة التي ارتكبتها واستمرار المخالفة رغم انذارها على أن لا تزيد مدة ايقافها عن العمل على (180) مئة وثمانين يوما.
ثانيا – تكون العقوبات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة باتة باستثناء عقوبة ايقاف الفرقة عن العمل فيجوز الاعتراض عليها لدى الوزير خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الفرقة بها ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه الاعتراض أو عدم البت فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه.
المادة – 15 –
أولا – تحل الفرقة بقرار مسبب من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية في احدى الحالات الآتية :
أ – اذا لم تقدم عرضا مسرحيا بعد مرور سنتين من تاريخ تأسيسها وحسب الاغراض الرئيسة التي تأسست من أجلها ما لم يكن هناك سبب مشروع.
ب – اذا قامت بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
ج – اذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها قانونا.
ثانيا – للفرقة الاعتراض على قرار الحل لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه أو عدم البت فيه خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه.
ثالثا – يجوز حل الفرقة اختياريا وفق نظامها الداخلي.
رابعا – عند حل الفرقة وفق هذه المادة تقوم الوزارة بوضع اليد فورا على جميع موجوداتها ويحول ما تبقى نتيجة التصفية الى الوزارة لتقوم بتسديد ما بذمة الفرقة من التزامات تجاه الغير وتوزيع الباقي بين أعضائها بنسب متساوية.
المادة – 16 –
أولا – تخصص الفرقة المسرحية نسبة (2 ٪) اثنتين من المئة من صافي ايراداتها السنوية للشركة لتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها اليها وتودع في صندوق ينشأ لهذا الغرض.
ثانيا – تحدد مهام الصندوق وكيفية سير العمل فيه اتخاذ القرارات وأية أمور أخرى بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة – 17 –
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها التشريعات تعاقب بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (150000) مئة وخمسين ألف دينار الفرقة أو أي عضو فيها خالف أحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بموجبه.
المادة – 18 –
أولا – تكيف الفرق المسرحية القائمة وقت نفاذ هذا القانون أوضاعها بما ينسجم مع أحكامه خلال مدة أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد منحلة.
ثانيا – تستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة الفرق المسرحية التي مضى على تأسيسها (25) خمس وعشرون سنة فأكثر.
المادة – 19 –
قانون الفرق التمثيلية والفنية المرقم بـ (166) لسنة 1964.
المادة – 20 –
للوزير اصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة – 21 –
هذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بغية نشر الوعي الثقافي والفني بين أبناء الشعب والنهوض بمستوى الفن المسرحي ومواكبة التطور الحاصل في العمل المسرحي ولكي تساهم الفرق المسرحية في اغناء الفن المسرحي بتقديم عروضها من الأدب العربي والعالمي والانفتاح على التراث الانساني لترقى بالذوق العام والاداء المسرحي الرصين نصا وتمثيلا واخراجا وبتقنية عالية ولكون قانون الفرق التمثيلية والفنية المرقم بـ (166) لسنة 1964 لا يحقق الأهداف المذكورة،
شرع هذا القانون.