قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم 1 لسنة 1998

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم 1 لسنة 1998 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم 1 لسنة 1998
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-09 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

المادة – 1 –
أولا – يلغى صدر المادة (2) من قانون حوافز المبدعين المرقم بـ (1) لسنة 1998 ويحل محله ما يأتي :
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاء كل منها لأغراض هذا القانون.
ثانيا – يضاف ما يأتي الى المادة (2) من القانون ويكون البند (ثالثا) لها.
ثالثا – شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي.
المادة – 2 –
يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 3 –
أولا – تسري أحكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص.
ثانيا – تسري أحكام القانون على الأعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه.
المادة – 3 –
يلغى نص البند (أولا) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا – تشكيل لجنة دائمة تسمى (لجنة تقويم المبدعين للقطاعين التعاوني والخاص) في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة – 4 –
يضاف ما يأتي الى القانون وتكون المادة (6) مكررة له :
المادة – 6 – مكررة
أولا – على لجنة تقويم المبدعين تبليغ صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط مباشرة أو بواسطة مرجعه بقرارها بشأن عمله الابداعي وله في حالة عدم تقويم عمله كعمل ابداعي الاعتراض أمام الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره الصادر بهذا الشأن باتا.
ثانيا – يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاعين التعاوني والخاص أمام رئيس أمانة مجلس الوزراء خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ولرئيس الأمانة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره باتا.
المادة – 5 –
يلغى نص البند (سادسا) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي :
سادسا – أ – يخول الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة (2) من القانون غير المشمول بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من هذه المادة مبلغا لا يتجاوز (500000) خمسمئة ألف دينار بعد موافقة هيئة الرأي أو الهيئة المشكلة بموجب البند (سابعا) من المادة (5) من القانون.
ب – للجنة الشؤون الاقتصادية صلاحية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة – 6 –
يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 9 –
أولا – يتم توثيق الأعمال الابداعية المشمولة بأحكام القانون في الجهة المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع اشعار الجهة القطاعية بذلك.
ثانيا – يصدر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية شهادة ابداع للمبدع الذي يتم توثيق عمله الابداعي ويحدد شكلها ومواصفاتها وكيفية توثيق الأعمال الابداعية ذات الطبيعة الخاصة بتعليمات يصدرها رئيس أمانة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
ثالثا – يرفع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى أمانة مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن الأعمال الابداعية التي تم توثيقها واصدار شهادة الابداع لها وحسب الجهة القطاعية.
المادة – 7 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لغرض دعم وتشجيع المبدعين واضافة ما يعزز عطاءهم لخدمة المصلحة العامة،
شرع هذا القانون.