عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (6) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-03 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
المادة – 1 –
يلغى نص المادة (30) من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ (114) لسنة 1981 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 30 –
يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، أو من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بغية تبسيط اجراءات تقديم الطعن التمييزي واختصارا بالجهد والوقت،
شرع هذا القانون.