عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-02-17 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
المادة – 1 –
يلغى نص المادة (22) من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ (65) لسنة 1970 ويحل محله ما يأتي:
المادة – 22 –
1 – تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والأجهزة الأمنية.
2 – يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بتقديم ايجار دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الأمني دون الحاجة للدخول في التفاصيل.
3 – تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الأمن القومي.
4 – يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الأعلى لتلك الجهة يبين فيه رأيها في الطلب خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على أن يتضمن الرأي احدى التوصيات الآتية :
أ – عدم اعلان الطلب.
ب – عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة.
ج – عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه أو الاتفاق معه على استغلاله.
5 – تقوم اللجنة خلال مدة (7) سبعة أيام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشأن الطلب.
6 – يصدر رئيس أمانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومهام مقررها.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لغرض تنظيم الاجراءات الخاصة ببراءات الاختراع التي تعنى بشؤون الدفاع عن الأمن القومي،
شرع هذا القانون.