قانون تصديق مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بشأن تحديث اتفاق النقل الجوي المعقود بين البلدين عام 1969 رقم (23) لسنة 2002

      التعليقات على قانون تصديق مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بشأن تحديث اتفاق النقل الجوي المعقود بين البلدين عام 1969 رقم (23) لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بشأن تحديث اتفاق النقل الجوي المعقود بين البلدين عام 1969 رقم (23) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-02-03 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

المادة – 1 –
تصدق مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ 11/8/2001 بشأن تحديث اتفاق النقل الجوي المعقود بين البلدين عام 1969.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بغية دعم وتعميق الروابط الأخوية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في مجال النقل الجوي، ومن أجل وضع مذكرة التفاهم الموقعة في دمشق بتاريخ 11/8/2001 موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.