عنوان التشريع: قانون مكتب الاستشارات العلمية والفنية في منظمة الطاقة الذرية العراقية رقم (3) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-20 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
المادة – 1 –
أولا – يؤسس في منظمة الطاقة الذرية العراقية مكتب استشارات للاختصاصات العلمية والفنية ذات الصلة بنشاطها العلمي والفني.
ثانيا – يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية، ويمثله رئيس مجلس ادارة المكتب أو من يخوله.
المادة – 2 –
يتولى المكتب ما يأتي :
أولا – تقديم الاستشارات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط.
ثانيا – تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه وفق القانون.
المادة – 3 –
أولا – يتولى الإشراف والرقابة على المكتب مجلس ادارة يتألف من :
أ – مدير عام أو أحد مديري الأقسام ممن لا يقل عنوانه عن رئيس باحثين أو رئيس مهندسين، ترشحه هيئة الرأي في المنظمة، رئيسا، ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة.
ب – أربعة أعضاء في الأقل من الباحثين أو المهندسين تختارهم هيئة الرأي ممن لا يقل عنوان وظيفة كل منهم عن باحث علمي أقدم أو معاون رئيس مهندسين يمثل كل منهم حقل اختصاصه ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة.
ثانيا – يختار المجلس مديرا للمكتب من بين أعضائه ويكون نائبا للرئيس ويحل محل الرئيس عند غيابه.
ثالثا – مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ أول اجتماع له قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة – 4 –
أولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
ثانيا – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي معه الرئيس.
ثالثا – تخضع قرارات المجلس وتوصياته الى مصادقة رئيس المنظمة، فإن لم يبت في خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه تعد مصادقا عليها، وفي حالة عدم مصادقته عليها، كلا أو جزءا، واصرار المجلس على رأيه، تعرض على هيئة الرأي ويكون القرار الصادر بهذا الشأن باتا.
المادة – 5 –
أولا – يتولى مجلس الادارة المهام الآتية :
أ – اقرار مشروع الموازنة السنوية في للمكتب وملاكه وخطته السنوية.
ب – ابرام العقود أو تجديدها.
ج – الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يتجاوز نسبة (80 ٪) ثمانين من المئة من اجمالي قيمة الالتزام، وما زاد على ذلك فبقرار من رئيس المنظمة.
د – تحديد أجور الاستشارات التي يقدمها المكتب وفق قواعد يصدرها المجلس بعد مصادقة رئيس المنظمة عليها.
هـ – الاستعانة بامكانات المنظمة العلمية والمادية والبشرية لتسيير أمور المكتب بما لا يتعارض مع سير العمل وبالتنسيق مع القسم المعني بالعمل الاستشاري على أن يتم ذلك وفق صيغ عقود تنظم بين الطرفين لقاء بدل مناسب.
و – التعاقد مع الاستشاريين والاختصاصيين والفنيين والاداريين والعمال، للعمل في المكتب على أن نذكر في العقد مدة التعاقد وكيفية تحديده ومقدار الأجور التي يحددها مجلس ادارة المكتب وطبيعة العمل المتعاقد عليه.
ز – التوصية بتحديد مقدار المكافآت الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس ادارة المكتب بضمنهم المدير.
ح – منح المكافآت النقدية أو العينية للعاملين في المكتب بمن فيهم أعضاء المجلس أو لغيرهم ممن يقدمون خدمة أو عملا يؤدي الى تنشيط اداء عمل المكتب أو الاسراع في تنفيذ الأعمال أو المشاريع أو تقليل كلفتها أو أية أعمال متميزة أخرى وفق الصلاحيات المخولة له من رئيس المنظمة في كل حالة.
ط – الموافقة على شطب الأموال والممتلكات التالفة والمفقودة العائدة للمكتب وفق قواعد يحددها رئيس المنظمة.
ي – الموافقة على بيع الأموال الفائضة أو المستهلكة أو التالفة العائدة للمكتب وفق القانون.
ك – تنظيم أوقات العمل في المكتب.
ل – استخدام رأس المال الاحتياطي لأغراض توسيع نشاط المكتب واستثمار هذه الأموال بهدف زيادة موارده.
م – الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص والمكاتب الاستشارية من داخل العراق وخارجه.
ن – اقرار الحسابات الختامية.
س – اعداد التقرير السنوي عن أعمال المكتب وتقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية لتطوير العمل فيه ورفعها الى هيئة الرأي للمصادقة عليها.
ثانيا – للمجلس تخويل رئيسه أو مدير المكتب بعضا من مهامه.
المادة – 6 –
أولا – لرئيس وأعضاء مجلس الادارة بمن فيهم مدير المكتب القيام بالأعمال الاستشارية وتقاضي الأجور المقررة بالاضافة الى الأعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (5) من هذا القانون.
ثانيا – لا يجوز للمكتب قبول أعمال من المنظمة تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الدوائر والأقسام التابعة لها، الا اذا تأيد عدم توافر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع أطراف أخرى.
المادة – 7 –
يمارس مدير المكتب المهام الآتية :
أولا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية.
ثانيا – التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها.
ثالثا – الإشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه.
رابعا – منح الاجازات لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وفق القانون.
خامسا – الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق القانون.
سادسا – اعداد موازنة الكلف التخمينية للأعمال المراد التعاقد عليها والأجور التقديرية لتلك الأعمال.
سابعا – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات وأعمال المكتب وحساباته الختامية ورفعها لاقرارها من المجلس.
ثامنا – اعداد التعليمات الخاصة بأجور الأعمال والخدمات التي يقدمها المكتب.
تاسعا – تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذها.
المحتوى 1
المادة – 8 –
أولا – تتكون الموارد المالية للمكتب من :
أ – الايرادات المتأتية عن نشاطاته.
ب – الفوائد المترتبة على استثمار رأس المال الاحتياطي.
ثانيا – يتكون رأس المال الاحتياطي من :
أ – نسبة (10 ٪) عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب.
ب – الهبات والتبرعات النقدية والعينية وفق القانون.
المادة – 9 –
أولا – للمكتب أن يطلب من المنظمة سلفة حسب احتياجه، وتعاد اليها وفق الأصول المحاسبية.
ثانيا – لا تتحمل الدولة أية تكاليف مالية نتيجة تأسيس المكتب أو لضمان استمرار عمله.
المادة – 10 –
أولا – يستقطع من الربح الصافي المتحقق المصادق عليه من ديوان الرقابة المالية ما يأتي :
أ – ما يعادل الخسائر المدورة من السنوات السابقة.
ب – نسبة (10 ٪) عشر من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب.
ثانيا – يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الآتي :
أ – نسبة (15 ٪) خمس عشرة من المئة حصة المنظمة وتوزع على الجهات الساندة فيها وتشمل رئاسة المنظمة والدائرة الادارية.
ب – نسبة (10 ٪) عشر من المئة للخزينة العامة.
ج – نسبة (75 ٪) خمس وسبعين من المئة للعاملين في المكتب توزع وفق نظام داخلي يصدره رئيس المنظمة.
المادة – 11 –
لا تخضع المكافآت والأجور والأرباح الموزعة على منتسبي المكتب بموجب هذا القانون للحدود العليا الواردة في التشريعات النافذة.
المادة – 12 –
أولا – للمكتب وحدة حسابية مستقلة وله فتح حساب خاص في أحد المصارف الحكومية.
ثانيا – يطبق النظام المحاسبي المحدد على المكتب.
ثالثا – تخضع حسابات المكتب لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة – 13 –
أولا – في حالة خسارة المكتب لسنتين متتاليتين على المنظمة اعداد تقويم اقتصادي وفني لغرض اتخاذ القرار بشأن استمراره أو حله بعد مصادقة رئيس المنظمة.
ثانيا – في حالة حل المكتب تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة الى المنظمة.
ثالثا – يجوز اعادة تأسيس المكتب وفق أحكام هذا القانون بعد دراسة الجدوى.
المادة – 14 –
لرئيس المنظمة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة – 15 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
ايمانا بضرورة استثمار الامكانات العلمية والفنية والتقنية والبشرية في منظمة الطاقة الذرية العراقية من خلال تأسيس مكتب للاستشارات العلمية والفنية بما يؤدي الى الاسهام في تحقيق تنمية شاملة وسريعة في ميادين الحياة كافة،
شرع هذا القانون.