قانون تصديق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم (2) لسنة 2002

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم (2) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-17 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

المادة – 1 –
تصدق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 9/ جمادى الآخرة/ 1422هـ الموافق لليوم 28/آب/2001م.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بغية توثيق العلاقات الأخوية وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية ولغرض وضع اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الأردنية الهاشمية موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.

أضف تعليقك