عنوان التشريع: تعديل تعليمات تنظيم ملكية وتداول الاعمال الفنية
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
1- تقرا المادة (1) من تعليمات تنظيم ملكية وتداول الاعمال الفنية رقم (12) لسنة 1994 كالاتي:
المادة (1):
يقصد بالاعمال الفنية لاغراض هذه التعليمات كل رسم على القماش او الورق واعمال الكرافيك واعمال الخط العربي او والزخرفة الاسلامية او المنحوتات من المرمر او الخشب او البرونز او السيراميك او الفخار او اي معدن اخر من نتاج الفنان العراقي.
مادة 2
2- ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة والاعلام