عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-10 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
المادة – 1 –
تلغى نصوص المواد (421 و422 و423 و424) من قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 421 –
يعاقب بالحبس أو بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنين من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية :
أ – اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو الحجز أو الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي.
ج – اذا وقع الفعل من شخصين أو أكثر أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.
د – اذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما.
هـ – اذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام من المجنى عليه أو من غيره.
و – اذا وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
المادة – 422 –
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير اكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة (15) خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى أو بالسجن مدة (10) عشر سنين اذا كان ذكرا.
واذا وقع الخطف بطريق الاكراه أو الحيلة أو توافرت فيه أحد ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة (421) تكون العقوبة السجن المؤبد.
واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها أو الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.
المادة – 423 –
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطريق الاكراه أو الحيلة أنثى أتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن المؤبد.
واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها أو الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.
المادة – 424 –
اذا افضى الاكراه المبين في المادتين (422 و423) أو التعذيب المبين في الفقرة (ب) من المادة (421) الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لخطورة وجسامة جرائم القبض على الأشخاص وحجزهم وخطفهم، المنصوص عليها في المواد (421 و422 و423 و424) من قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969، وبغية حماية الأمن والنظام العام وتحقيق أغراض العقوبة في الردع والاصلاح للحد من ارتكاب هذه الجرائم، وبما أن العقوبات المقررة لها لم تعد تشكل الردع الكافي للحد منها، فإنه يتعين تشديد هذه العقوبات الى الحد الذي يحقق الغرض من فرضها، وبغية المعاقبة على جريمة خطف الأنثى التي لم تتم الثامنة عشرة من العمر المصحوبة بوقاعها أو الشروع بذلك،
فقد شرع هذا القانون.