عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2001-12-26 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
المادة – 1 –
يلغى نص الفقرة (1) من المادة الحادية والخمسين من قانون أصول المحاسبات العامة المرقم بـ (28) لسنة 1940، ويحل محله ما يأتي :
1 – للوزير، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، منح مكافآت نقدية أو شراء أموال لاهدائها اذا كانت قيمتها لا تزيد على (100000) مئة ألف دينار في كل قضية اما المبالغ التي تزيد على ذلك فتمنح أو تهدى بموافقة وزير المالية، وله أن يخول صلاحيته كلا أو جزءا الى الوزير المختص.
المادة – 2 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/1/2002.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لغرض توسيع الصلاحيات المالية بهدف تحقيق المرونة في العمل للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ولزيادة حدود المبالغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاسبات العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية الحالية والمستجدة مستقبلا.
شرع هذا القانون.