قانون التعديل الثاني لقانون استبدال صدام رقم 12 لسنة 1998

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون استبدال صدام رقم 12 لسنة 1998
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2001-10-26 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

المادة – 1 –
يلغى نص المادة (8) من قانون استبدال صدام المرقم بـ (12) لسنة 1998 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 8 –
أولا – يتمتع الشبل الجريح ومن يتوفى في معسكر الاشبال بالامتيازات نفسها التي تمنح لأمثالهم من العسكريين وفق القانون .
ثانيا – لأشبال صدام الأفضلية في القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة لمن تتوافر فيهم كافة شروط القبول فيها .
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لغرض منح الشبل الحقوق والامتيازات المقررة قانونا للشهيد أو لجريح الحرب اذا توفى أو تعوق أثناء الواجب دفاعا عن الوطن والشعب والقائد،
شرع هذا القانون.

أضف تعليقك