رقم 342 فك ارتباط ناحية الرمالية والحاقها بمحافظة الانبار

      التعليقات على رقم 342 فك ارتباط ناحية الرمالية والحاقها بمحافظة الانبار مغلقة

عنوان التشريع: رقم 342 فك ارتباط ناحية الرمالية والحاقها بمحافظة الانبار
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 342
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-17 00:00:00

استناداً على احكام مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلي .
رسمنا بما هو آت :-

فك ارتباط ناحية (الرحالية) بحدودها الحالية، من محافظة كربلاء، والحاقها بمحافظة (الانبار) .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رجب لسنة 1398 المصادف لليوم السابع عشر من شهر حزيران لسنة 1978 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية