عنوان التشريع: نظام تسليف العسكريين المتقاعدين رقم (18) لسنة 1978
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (3) من المادة (79) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل .
صدر النظام الآتي :-
مادة 1
يقوم مصرف الرافدين بتسليف العسكري المتقاعد الذي يستحق راتباً تقاعدياً او خلفه الذي يستحق الراتب التقاعدي عنه بموجب احكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل وفق الشروط التالية :-
اولاً – ان يقدم طالب التسليف طلباً تحريرياً بواسطة مديرية التقاعد العامة خلال مدة (120) يوماً من تاريخ انفكاكه من الخدمة في الجيش بالنسبة للعسكري او من تاريخ تقديمه طلب الحقوق التقاعدية بالنسبة للخلف وقبل تسلم العسكري الراتب التقاعدي او الخلف الحصة التقاعدية .
ثانياً – ان تتعهد مديرية التقاعد العامة بتامين استقطاع ديون المصرف من الاستحقاقات التقاعدية لهؤلاء المتقاعدين او ورثتهم وتسديدها لمصرف في مواعيدها المناسبة .
مادة 2
يتم التسليف بتنظيم سند تعهد يتضمن تثبيت هويتي طالب التسليف ومبلغ السلفة وكيفية تسديدها ويجري التصديق على التعهد من قبل موظف المصرف المختص .
مادة 3
لا يزيد ما يسلف للمتقاعد او خلفه المستحق للراتب التقاعدي على خمسة رواتب مما كان يتقاضاه العسكري اثناء الخدمة على ان لا يقل مبلغ السلفة عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار وفقاً للشروط التي يضعها المصرف بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
مادة 4
تقوم مديرية التقاعد العامة باستيفاء مبلغ السلفة من مكافأة الخدمة صفقة واحدة فاذا لم يكن المتقاعد او خلفه مستحقاً لها فتستوفى من راتبه التقاعدي بأقساط شهرية خلال عشرين شهراً ابتداء من الشهر الثاني لتسلمه الراتب التقاعدي او الحصة التقاعدية وتستقطع اقساط السلفة المتبقية من الخلف في حالة وفاة المستلف .
مادة 5
تسلم المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين لحساب السلفة الى مصرف الرافدين مرفقة بقائمة يدرج فيها اسم المستلف ومقدار المبلغ المحسوم منه وتاريخ الحسم ومرتبة القسط الشهري ورقم المعاملة .
مادة 6
اذا اعيد تعيين المستلف في اية خدمة فتستقطع اقساط السلفة من رواتبه بنفس شروط سند التعهدالمنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام بواسطة دائرته المعاد تعيينه فيها .
مادة 7
على المستلف اخبار مصرف الرافدين بأي تغيير يطرأ على حقوقه التقاعدية او على راتبه التقاعدي، يؤثر على عدم حسم احد الاقساط المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير وبعكسه تعتبر الاقساط المتبقية بذمته واجبة الاداء فوراً .
مادة 8
يقوم المصرف باستقطاع المبالغ اللازمة لقاء الفائدة والاجور وسائر النفقات بالنسب المقررة لديه من مبلغ السلفة مقدماً .
مادة 9
اولاً – تضع مديرية التقاعد العامة اشارة الحجز على راتب المتقاعد او الحصة التقاعدية في سجلاتها ضماناً لاستيفاء السلفة .
ثانياً – يكون الرصيد غير المدفوع من السلفة بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة (4) من هذا النظام مستحق الاداء وقابلاً للتنفيذ من قبل مصرف الرافدين وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 .
مادة 10
لمصرف الرافدين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر رجب لسنة 1398 هـ المصادف لليوم التاسع عشر من شهر حزيران لسنة 1978 م .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية