رقم 832 ربط مراكز البيع والمعارض في منطقة الحكم الذاتي بالامانة العامة لادارة الشؤون الاقتصادية والمالية

      التعليقات على رقم 832 ربط مراكز البيع والمعارض في منطقة الحكم الذاتي بالامانة العامة لادارة الشؤون الاقتصادية والمالية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 832 ربط مراكز البيع والمعارض في منطقة الحكم الذاتي بالامانة العامة لادارة الشؤون الاقتصادية والمالية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 832
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/1978 ما يلي :-

1 – يكون ارتباط مراكز البيع والتوزيع والمعارض التابعة لمنشآت المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية في منطقة الحكم الذاتي بالامانة العامة لادارة الشؤون الاقتصادية والمالية، باستثناء الامور الخاصة بالاستيراد والتسويق وما يتعلق بذلك، فانها تبقى من اختصاص المؤسسة العامة ومنشآتها، ويسري ذلك على الفروع والمراكز والمعارض التابعة لهذه المؤسسة، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية والدوائر التابعة للمؤسسة العامة للحبوب، التي يتقرر ربطها بالامانة المذكورة .
2 – تسري نفس قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) المرعية حالياً او اية قواعد تحل محلها، على منتسبي الفروع والمراكز والمعارض والدوائر الوارد ذكرها في الفقرة (1) اعلاه، سواء منها التي ربطت او تربط بالامانة العامة لادارة الشؤون الاقتصادية والمالية .
3 – آ – يراعى ما ورد في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974، ونظام التشكيلات الادارية للحكم الذاتي في منطقة كردستان رقم (4) لسنة 1975، والتعليمات عدد (1) لسنة 1976 لتنفيذ القانون والنظام المذكورين، عند ممارسة المجلس التنفيذي او رئيسه او الامين العام لادارة الشؤون الاقتصادية والمالية الصلاحيات الواردة في قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (2) من هذا القرار .
ويمارس الامين العام ايضاً، الصلاحيات الاخرى الواردة في القواعد المذكورة عدا ما يخص منها مجلس الادارة حصراً .
ب – للامين العام تخويل قسم من صلاحياته اعلاه الى نائبه او مديري الاقسام في ديوان الامانة العامة، وله تخويل ذلك الى مسؤولي الفروع والمراكز والمعارض والدوائر فيما له علاقة بوظائفهم .
4 – تبقى اعتمادات وملاكات الفروع والمراكز والمعارض والدوائر التي ربطت او تربط بالامانة العامة لادارة الشؤون الاقتصادية والمالية، ضمن ميزانيات منشآتها المختصة، وتشارك الامانة المذكورة في اعداد ميزانيات وملاكات تلك المنشآت اعتباراً من العام 1979 .
5 – تقوم الامانة العامة لادارة الشؤون الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع المؤسسات العامة ومنشآتها، بشأن تسويق المواد والسلع التي تتعامل بها في منطقة الحكم الذاتي في ضوء حاجة وظروف المنطقة .
6 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة