رقم 827 استثناء عمال معينون على ملاك مجلس قيادة الثورة من اجراءات انهاء الخدمة

      التعليقات على رقم 827 استثناء عمال معينون على ملاك مجلس قيادة الثورة من اجراءات انهاء الخدمة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 827 استثناء عمال معينون على ملاك مجلس قيادة الثورة من اجراءات انهاء الخدمة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 827
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/1978 ما يلي :-
1 – يستثنى العمال المعينون بعنوان (معين) و(طباخ) على ملاك مجلس قيادة الثورة مكتب امانة السر ومكتب نائب الرئيس، من اجراءات انهاء الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل .
2 – يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة