تعليمات رقم (6) لسنة 1978 بتعديل التعليمات عدد 2 لسنة 1974 (حول منع استيراد فسائل النخيل والجث ونبات الحناء وفسائل نخيل وشنطونيا)

      التعليقات على تعليمات رقم (6) لسنة 1978 بتعديل التعليمات عدد 2 لسنة 1974 (حول منع استيراد فسائل النخيل والجث ونبات الحناء وفسائل نخيل وشنطونيا) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1978 بتعديل التعليمات عدد 2 لسنة 1974 (حول منع استيراد فسائل النخيل والجث ونبات الحناء وفسائل نخيل وشنطونيا)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي، المؤلفة بموجب مادة 7 من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 المعدل، واستناداً الى الصلاحية الممنوحة لنا بمادة 8 منه، وتسهيلاً لتنفيذ احكام الفقرة (7) منها .
اصدرنا التعليمات التالية :-

مادة 1
1 – تضاف الفقرة الآتية، الى آخر مادة 1، من تعليمات عدد (2) لسنة 1974 (حول منع استيراد فسائل النخيل والجت ونبات الحناء وفسائل نخيل وشنطونيا) .
2 – منع استيراد نباتات واجزاء وألياف وثمار جوز الهند الحاوية على القلف (القشرة الخارجية) .
3 – تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ صدورها في 12 – 6 – 1978 .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي