تعليمات الدورات الخاصة بتعيين الشرطي عدد (5) لسنة 1978

      التعليقات على تعليمات الدورات الخاصة بتعيين الشرطي عدد (5) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الدورات الخاصة بتعيين الشرطي عدد (5) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى مادة 4 والتسعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (2) من مادة 15 من القانون .
اصدرنا التعليمات الآتية :-
1 – على مديريات قوى الامن الداخلي، او من تخولهم من تشكيلاتها، تأليف لجنة من ثلاث ضباط، يكون اقدمهم رتبة رئيساً لها، تتولى قبول الراغبين في الانتساب في قوى الامن الداخلي، بعد توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 15 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 فيهم، وترشيح المقبول منهم، الى الدورة الخاصة، بعد ربطه بكافة مصدقة من الكاتب العدل، وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات .
2 – تتولى مديريات الامن الداخلي، او من تخولهم من تشكيلاتها، فتح الدورة الخاصة لمن تقرر قبوله كشرطي في قوى الامن الداخلي، وعليهم تأمين تجهيزاتهم واعداد الاماكن الخاصة بتدريبهم وتدريسهم ومبيتهم ضمن وحداتهم .
3 – يكون مبيت منتسبي الدورة الخاصة اجبارياً .
4 – مدة الدورة الخاصة ثلاثة اشهر .
5 – تتولى المديريات العامة لقوى الامن الداخلي، اصدار المناهج التفصيلية لتدريب وتدريس منتسبي الدورة الخاصة، كل حسب طبيعة اعمالها .
6 – لا يكلف منتسبو الدورة الخاصة، بأية واجبات خلال مدة الدورة .
7 – يمنح منتسب الدورة الخاصة راتب شرطي، وفقاً لما ورد في مادة 17 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي .
8 – أ – يجرى في الاسبوع الاخير من مدة الدورة امتحان نهائي، ويعتبر منتسب الدورة الخاصة ناجحاً فيها، اذا حصل بكل مادة في مواد التدريس والتدريب المقررة في الدورة على (50) درجة فأكثر، ويعتبر مكملاً، اذا حصل في مادة او مادتين من المواد المذكورة على اقل من (50) درجة، ويعتبر راسباً، اذا حصل في اكثر من مادتين على اقل من (50) درجة .
ب – يجرى امتحان المكملين في الدورة الخاصة خلال عشرة ايام من اعلان نتائج الامتحان النهائي .
9 – يعتبر منتسب الدورة الخاصة راسباً فيها :-
أ – اذا غش او حاول الغش في احد مواضيع الدورة في الامتحان النهائي .
ب – اذا لم يحضر (50٪) من مجموع ساعات التدريب والتدريس المقررة في الدورة .
10 – عند عدم اجتياز منتسب الدورة الخاصة لها بنجاح، عليه ان يعيد الدورة للمرة الثانية، وفي حالة عدم نجاحه يضمن مبلغاً قدره (خمسة دنانير) عن كل شهر من اشهر الدورة عن النفقات التي صرفت عليه خلال الدورة .
11 – يطبق على منتسبي الدورة الخاصة القوانين العقابية التي تطبق على الشرطي، عند ثبوت ارتكابه ما يستوجب معاقبته .
12 – تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية