عنوان التشريع: تعليمات رقم (7) لسنة 1978 تعديل التعليمات رقم 7 لسنة 1977 المعدلة (تعليمات الكمارك)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادتين (172، 173) من الباب السادس عشر من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات الآتية :-
مادة 1
يحذف الرقم (-/30) ديناراً الوارد بمادة 5 فقرة (1) من التعليمات اعلاه، ويحل محله الرقم (-/36) ديناراً .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية