النظام الداخلي لمركز التطوير الاداري والمالي

      التعليقات على النظام الداخلي لمركز التطوير الاداري والمالي مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز التطوير الاداري والمالي
التصنيف: نظام داخلي

مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يهدف المركز الى تطوير خبرات وكفاءات العاملين في دوائر الدولة ومنشات القطاع الاشتراكي وشركات القطاعين المختلط والخاص والمنظمات الجماهيرية وتحقيق التطوير الاداري والمالي فيها بما يؤدي الى رفع مستوى الاداء.

مادة 2
يستعين المركز لتحقيق اهدافه بالوسائل الاتية:
اولا- اقامة الدورات التاهيلية والمتخصصة في المجالات الادارية والمالية والمحاسبية.
ثانيا- تقديم الخدمات الاستشارية في المجالات الادارية والمالية والمحاسبية.
ثالثا- اعداد الدراسات والبحوث الادارية والمالية والمحاسبية.
رابعا- جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل الاداري والمالي والمحاسبي وتحليلها وتوثيقها.
خامسا- التعاون العلمي مع الجامعات والجهات ذات المهام المماثلة لمهام المركز داخل وخارج العراق.
سادسا- القيام باية مهام اخرى ذات علاقة بالتنمية الادارية والتطوير المالي والمحاسبي.

مادة 3
اولا- يشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من:
ا‌- مدير عام المركز رئيس مجلس الادارة.
ب‌- احد المدراء العامين من المصارف التابعة لوزارة المالية عضوا.
ج – احد المدراء العامين من شركات التامين التابعة لوزارة المالية عضوا.
د- مدير عام دائرة المحاسبة بوزارة المالية عضوا.
هـ- احد التدريسيين من ذوي الاختصاص بالادارة من العاملين في الجامعات والمعاهد العالية ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا.
و- ممثل نقابة المحاسبين والمدققين عضوا.
ز- اعضاء احتياط بقدر عدد الاعضاء الاصليين يتوبون عنهم عند غيابهم.
ثانيا- يصدر وزير المالية امرا بتسمية رئيس واعضاء مجلس الادارة، ويختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس عند غيابه.
ثالثا- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير المالية.
رابعا- يجتمع المجلس اجتماعا فصليا واحدا في الاقل ولا ينعقد المجلس الا اذا حضره ثلثا الاعضاء في الاقل بضمنهم الرئيس وتصدر قراراته بالاغلبية وتعرض على وزير المالية للاطلاع والمصادقة.

مادة 4
يتولى مجلس الادارة مسؤولية الاشراف العام على شؤون المركز الادارية والمالية واقرار قواعد الترشيح والامتحانات ومفردات المناهج واختيار المدرسين والمدربين والمتخصصين بالاستشارات والدراسات واستقدام الاساتذة والخبراء من الخارج وما يعهده اليه وزير المالية من مهام اخرى. وللمجلس تخويل مدير عام المركز بعض صلاحياته.

مادة 5
يتولى مدير عام المركز مسؤولية ادارة شؤون المركز العلمية والادارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ورفع التقارير المتعلقة بسير العمل اليه وتمثيل المركز امام الجهات الرسمية وغير الرسمية وممارسة الصلاحيات التي يخولها له مجلس الادارة.

مادة 6
يكون جهاز المركز من التشكيلات الادارية الاتية:
اولا: قسم التدريب الاداري، ويتولى اقامة الدورات الادارية التطويرية والمتخصصة للكودار القيادية العليا والاشرافية والتنفيذية وعقد الندوات واللقاءات العلمية ذات الطابع الاداري.
ثانيا- قسم التدريب المالي، ويتولى اقامة الدورات التدريبية التاهيلية والمتخصصة للعاملين في دوائر وزارة المالية وعقد الندوات ذات الطابع المالي واقامة الدورات المالية للعاملين في دوائر الدولة ومنشات القطاع الاشتراكي والجهات الاخرى التي تمارس مهام لها علاقة بنشاطات دوائر وزارة المالية كالدورات المصرفية والتامينية والكمركية والتشريعات المالية الاخرى.
ثالثا- قسم التدريب المحاسبي، ويتولى اقامة الدورات التدريبية التاهيلية والمتخصصة في مجال المحاسبة والتدقيق ورقابة الاداء، وعقد الندوات واللقاءات العلمية ذات الطابع المحاسبي.
رابعا- قسم الاستشارات والدراسات، ويتولى تقديم الاستشارات واجراء الدراسات ذات الطابع الاداري والمالي والمحاسبي وجمع المعلومات والبيانات عن اجهزة الدولة واعداد الادلة التعريفية والاشراف على المكتبة والترجمة والاصدارات الخاصة بالمركز.
خامسا- قسم الحاسبة الالكترونية، ويتولى تقديم المشورة والتدريب في مجال الحاسبة الالكترونية وتنظيم بنك المعلومات الخاص بالمركز.
سادسا- قسم الادارة والمالية، ويتولى مسؤولية تنظيم شؤون المركز الادارية والمحاسبية من خلال شعب الافراد والحسابات والخدمات الادارية.
سابعا- شعبة التدقيق، وتتولى تدقيق المعاملات المالية والمحاسبية والمستندات والسجلات ذات العلاقة.

مادة 7
يدير كل قسم من اقسام المركز موظف بدرجة مدير تنفيذي او مدير يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 8
للمركز استيفاء اجور مقابل الخدمات الاستشارية والتدريبية والدراسات والبحوث التي يقدمها للغير.

مادة 9
تتكون ايرادات المركز من المصادر الاتية:
اولا- ما يرصد له من تخصيصات سنوية بموجب الموازنة العامة للدولة.
ثانيا- اجور الخدمات التي يقدمها المركز للغير.
ثالثا- المنح والهبات والوصايا التي تقدم للمركز.
رابعا- اية موارد اخرى تخصص للمركز.

مادة 10
تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 11
تطبق على موظفي المركز قواعد الخدمة المعمول بها في المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري (الملغى) وتعدل عناوين وظائف مركز التدريب المالي والمحاسبي (الملغى) بما ينسجم مع تلك القواعد.

مادة 12
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسين خضير
وزير المالية