عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1978 تعديل التعليمات المالية عدد 91 لسنة 1975 الخاصة بقانون تنظيم ايجار العقار
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب مادة 15 من قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 .
اصدرنا التعليمات التالية :-
مادة 1
تحذف الفقرة (1) من مادة 8 من التعليمات عدد (91) لسنة 1975، ويحل محلها ما يلي :-
أ – اذا ثبت للسلطة المالية بأنه قد مضى على خلو العقار مدة تزيد عن التسعين يوماً، دون ان يؤجر، فيبلغ مالكه بوجوب المراجعة لبيان اسباب خلوه وعدم تأجيره خلال المدة المذكورة .
ب – في حالة اقتناع السلطة المالية بالاسباب التي قدمها مالك العقار، فلها ان تكلفه بضرورة تأجيره، بعد زوال الاسباب ضمن المدة التي تحددها .
جـ – عند عدم حضور مالك العقار بعدئذ او عند عدم تقديمه معذرة مشروعة، فللسلطة المالية تأجير العقار، وفق القواعد المنصوص عليها في القانون .
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها، اعتباراً من 1 – 6 – 1978 .
وزير المالية