تعليمات عدد (4) لسنة 1978 تعديل التعليمات المالية عدد 91 لسنة 1975 الخاصة بقانون تنظيم ايجار العقار

      التعليقات على تعليمات عدد (4) لسنة 1978 تعديل التعليمات المالية عدد 91 لسنة 1975 الخاصة بقانون تنظيم ايجار العقار مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1978 تعديل التعليمات المالية عدد 91 لسنة 1975 الخاصة بقانون تنظيم ايجار العقار
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب مادة 15 من قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 .
اصدرنا التعليمات التالية :-

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من مادة 8 من التعليمات عدد (91) لسنة 1975، ويحل محلها ما يلي :-
أ – اذا ثبت للسلطة المالية بأنه قد مضى على خلو العقار مدة تزيد عن التسعين يوماً، دون ان يؤجر، فيبلغ مالكه بوجوب المراجعة لبيان اسباب خلوه وعدم تأجيره خلال المدة المذكورة .
ب – في حالة اقتناع السلطة المالية بالاسباب التي قدمها مالك العقار، فلها ان تكلفه بضرورة تأجيره، بعد زوال الاسباب ضمن المدة التي تحددها .
جـ – عند عدم حضور مالك العقار بعدئذ او عند عدم تقديمه معذرة مشروعة، فللسلطة المالية تأجير العقار، وفق القواعد المنصوص عليها في القانون .

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها، اعتباراً من 1 – 6 – 1978 .

وزير المالية